مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )

1777

غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي )

مستحبٌّ عنده و أنّ خلاف ذلك لم يكن معروفاً عند القدماء و قال : كلام السيد المرتضى في الغُرر و الدُرر لا يخلو عن إشعار واضح بذلك . « 1 » و يظهر منه نسبة عدم التحريم في القرآن إلى الكليني أيضاً . « 2 » و في مجمع الفائدة جَعَلَ تركَ الغناء في مراثي الحسين عليه السلام أحوط مشعراً بميله إلى الجواز . « 3 » و في الكفاية : و في عدّة من الأخبار الدالَّة على حرمة الغناء إشعار بكونه لهواً باطلًا ، و صدق ذلك في القرآن و الدعوات و الأذكار المقروءة بالأصوات الطيّبة المذكِّرة للآخرة و المهيّجة للأشواق إلى العالم الأعلى ، محلّ تأمّلٍ إلى أن قال : فإذن لا ريبَ في تحريم الغناء على سبيل اللهو و الاقتران بالملاهي و نحوها . ثمّ إن ثَبَتَ الإجماع في غيره ، كان متّبعاً ، و إلَّا بقي حكمه على أصل الإباحة . « 4 » و قال في موضع آخر : « و استثنى بعضهم مراثي الحسين عليه السلام » إلى أن قال : « و هو غير بعيد » . « 5 » و قال صاحب الوافي في باب كسب المغنّية و شرائها : لا بأس بسماع التغنّي بالأشعار المتضمّنة ذكر الجنّة و النار و التشويق إلى دار القرار و وصف نِعَم الله الملك الجبّار و ذكر العبادات و الترغيب في الخيرات و الزهد في الفانيات و نحو .

--> « 1 » كفاية الأحكام ، ص 86 « 2 » كفاية الأحكام ، ص 86 « 3 » مجمع الفائدة ، ج 8 ، ص 61 « 4 » كفاية الأحكام ، ص 86 « 5 » كفاية الأحكام ، ص 86